الحر العاملي
128
وسائل الشيعة ( آل البيت )
جعفر عليه السلام في تقديم الصلاة على الافطار قال : لأنه قد حضرك فرضان : الافطار والصلاة فابدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة . أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الوصال في الصيام وجعل العشاء سحورا ( 1 ) ، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 55 - باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي ولو كان عن ملامسة أو مكالمة ، ولا يجب القضاء بذلك ، بل يستحب ، وانه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر إليها ( 13025 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر ، قال : وقال : " لا تباشروهن " يعني : الغشيان في شهر رمضان بالنهار . ( 13026 ) 2 - وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم ؟ فقال : ليس عليه شئ ، وإن أمذى فليس عليه شئ ، والمباشرة ليس بها بأس ، ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان .
--> ( 1 ) يأتي في الباب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم . الباب 55 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 4 : 272 / 823 ، والاستبصار 2 : 82 / 253 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 33 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 4 : 272 / 824 ، والاستبصار 2 : 83 / 254 ، وأورد ذيله في الحديث 17 من الباب 33 من هذه الأبواب .